لأنّ الرواية لا تدل على هذا المعنى أيضاً، إذ غاية ما تدل عليه رجحان البدأة بالظاهر و الباطن، و عند الابتداء بهما في الغسلة الأولى يتحقق هذا المعنى، ففي رجحانه أيضاً في الغسلة الثانية لا بدّ من دليل آخر، إذ دلالتها على رجحان الابتداء في كلّ غسلة ممنوع.
و قس عليه كلام الأصحاب أيضاً، و وجه ما ذكره من تخيير الخنثى ظاهر.
[و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ]
و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ.
قد مرّ في بحث استحباب التسمية و الدعاء عندها ما يتضمّن هذه الأدعية أيضاً.
و مستنده: ما رواه الفقيه، في باب حدّ الوضوء مرسلًا قال: و قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)
افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم.
و نقل في علل الشرائع أيضاً عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن ابن عبّاس، عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مثله.
و هذه الرواية و إن كانت غير ظاهرة في الاستحباب، لكن لمّا كانت مرسلة و غير ظاهرة أيضاً في الوجوب فلذا حملت على الاستحباب، مع أنّ الظاهر أنّ أحداً منّا لم يقل بوجوبه، إلّا أن يكون غسل بعض الوجه موقوفاً عليه، فيكون حينئذٍ واجباً من باب المقدّمة.