الشرع، و أمّا إذا كانت راجحة كقصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، و ضمّ الصائم إلى نيّة الصوم قصد الحميّة، و مخرج الزكاة ظاهراً اقتداء غيره به، و نحو ذلك فيصحّ اتّفاقاً، و اللّٰه أعلم.
[و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر]
و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر.
بعد ما علمت من وجوب القربة و ظهور عدم إمكانها في حقّه لا خفاء في صحّة هذا الحكم.
[و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي فيبني مع العود و البلل و يستأنف مع الجفاف]
و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي، فيبني مع العود و البلل، و يستأنف مع الجفاف.
فيه حكمان: عدم بطلان ما سبق، و بطلان ما بقي.
أمّا الأوّل: فلصدوره بشرائطه صحيحاً، و البطلان لا بدّ له من دليل و لا دليل.
و أمّا الثاني: فلما علمت من وجوب الاستدامة الحكمية بالمعنى المذكور، فلو قطع نيّته لكان ما يأتي به بعده ليس بقصد القربة، و كذا لو ارتدّ.
و ما ذكره من البناء مع عدم الجفاف و الاستيناف معه فيظهر إن شاء اللّٰه تعالى في مبحث [1] الموالاة.
و لا يضرّ عزوبها إلّا مع نية المنافي، أو اللازم، قد علم وجهه ممّا سبق.
[و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب]
و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب.
هذا أيضاً ظهر ممّا تقدم، و قد تقدم أنّ العلامة قال في المنتهي بالاستحباب، و إثباته مشكل، إلّا أن يقال باندراجه تحت حضور القلب المندوب إليه في