responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 53

الشرع، و أمّا إذا كانت راجحة كقصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، و ضمّ الصائم إلى نيّة الصوم قصد الحميّة، و مخرج الزكاة ظاهراً اقتداء غيره به، و نحو ذلك فيصحّ اتّفاقاً، و اللّٰه أعلم.

[و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر]

و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر.

بعد ما علمت من وجوب القربة و ظهور عدم إمكانها في حقّه لا خفاء في صحّة هذا الحكم.

[و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي فيبني مع العود و البلل و يستأنف مع الجفاف]

و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي، فيبني مع العود و البلل، و يستأنف مع الجفاف.

فيه حكمان: عدم بطلان ما سبق، و بطلان ما بقي.

أمّا الأوّل: فلصدوره بشرائطه صحيحاً، و البطلان لا بدّ له من دليل و لا دليل.

و أمّا الثاني: فلما علمت من وجوب الاستدامة الحكمية بالمعنى المذكور، فلو قطع نيّته لكان ما يأتي به بعده ليس بقصد القربة، و كذا لو ارتدّ.

و ما ذكره من البناء مع عدم الجفاف و الاستيناف معه فيظهر إن شاء اللّٰه تعالى في مبحث [1] الموالاة.

و لا يضرّ عزوبها إلّا مع نية المنافي، أو اللازم، قد علم وجهه ممّا سبق.

[و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب]

و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب.

هذا أيضاً ظهر ممّا تقدم، و قد تقدم أنّ العلامة قال في المنتهي بالاستحباب، و إثباته مشكل، إلّا أن يقال باندراجه تحت حضور القلب المندوب إليه في


[1] في نسخة «ألف»: في بحث.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست