و ثانيهما: ما ورد في حكاية وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى أنّه وضع الماء علىٰ جبهته و أسدّ له عل أطراف لحيته.
و فيه أيضاً: عدم ظهور دلالته على أيّ معنى كان من المعاني المذكورة التي يمكن أرادتها هيهنا.
و بالجملة: هذا الحكم لا يخلو من إشكال، خصوصاً أنّه لم نجده في كلام الأصحاب سوى المصنف (ره).
[و غسل الأذنين و مسحهما بدعة و لا تبطل]
و غسل الأذنين و مسحهما بدعة.
حكم المفيد (ره) في المقنعة بأنّ مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما بدعة.
و استدل عليه الشيخ بأنّ غسل الأعضاء في الطهارة و مسحها حكم شرعي، فينبغي أن يتبع في ذلك دليلًا شرعيّاً، و ليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الأذنين في الوضوء، و من أثبت في الشريعة حكماً من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين، و لا يخفى أنّ هذا الدليل جارٍ بعينه في الغسل أيضاً.
ثمّ إنّ البدعة كان معناها الحرمة أو كون الأمر مردوداً، كما يفهم من المعتبر في بحث الغسلة الثالثة، حيث قال: «و أمّا كون الثالثة بدعة فلأنّها ليست مشروعة، فإذا اعتقد التشرع [2] أثم، و لأنّه يكون إدخالًا في الدين ما ليس منه فيكون مردوداً، لقوله (عليه السلام)