و من هيهنا ظهر توجه مناقشة على العلامة في بحث الوضوء للتكفين، حيث قال في التذكرة: «الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة، إذا لم ينو رفع الحدث»، و كذا في القواعد.
حاصلها: أنّهم كما يقولون في الغايات التي لا تجامع الحدث الأكبر: إنّ الغرض من شرعية الوضوء لها إنّما هو رفع الحدث فيجب قصده أو قصد ما يؤدّي مؤدّاه، فلأحد أيضاً أن يقول:
إنّ الغرض من الوضوء للتكفين إنّما هو رفع الحدث الحاصل من الوضوء و إن لم يكن رفعاً تامّاً لأنّ هذا الوضوء إنّما [1] يمكن أن يرفع قدراً من الحدث، كما اعترف به من أنّه عند نيّة الرفع يصح الدخول به في الصلاة بعد انضمام الغسل، فيجب حينئذٍ أيضاً إمّا قصد رفع ذلك القدر أو ما يستلزمه كما في نظائره، و الفرق تحكّم، فلِمَ حكم بصحّة هذا الوضوء للتكفين بدون القصد المذكور؟
فتأمّل [2] في هذا [3] المقام، ليظهر لك ما في الزوايا من الجنايا.
[و لو ضمّ الريا بطل و لو ضمّ التبرد فوجهان]
و لو ضمّ المنافي بطل، و لو ضمّ التبرد و غيره من اللوازم فوجهان، المراد بالمنافي الرياء.
[2] في هامش و نسخة «ألف و ج»: «إشارة إلى تعريف الفرق بين هذا الإيراد و بين الإيرادين الأخيرين للشارح المحقق في شرح القواعد في هذا المقام، و وجه دفعها من أنّ مراد العلامة (ره) فيما سبق الموضع الذي يمكن فيه ارتفاع الحدث، كما صرّح به في النهاية» (منه (رحمه اللّٰه).