responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 70

بحقيقة المراد.

و يدلُّ أيضاً على الحدّ الطولي للوجه: ما رواه الكافي و التهذيب، في البابين المذكورين، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب إليّ

من أوّل الشعر إلى آخر الوجه، كذلك الجبينين.

و يمكن أن يجعل قوله (عليه السلام): «كذلك الجبينين» بياناً للحدّ العرضي، و هو قريب ممّا بين الإصبعين.

[و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي]

و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي.

المراد بالأنزع: من انحسر الشعر من بعض رأسه، و بالأغمّ: ما يقابله و هو: من [2] أنبت الشعر على جبهته، فالأنزع لا يغسل بعض بشرته الذي لا شعر فيه ممّا يعلو [3] الجبهة، و الأغمّ يغسل بعض منابت شعره ممّا يكون تحتها، و كذلك قصير الأصابع يغسل عرض الوجه ما زاد على ما بين إصبعيه بقدر ما يغسل المستوي، و طويلها يغسل أنقص ما بينهما.

و الوجه في الجميع: أنّ الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه، و التحديد المذكور مبنيّ على الغالب.

[و ليس الصدغ و العذاران منه]

و ليس الصدغ و العذاران منه، و إن غسلهما كان أحوط، و العذار: ما حاذى الأذن بين الصدغ و العارض.


[2] في نسخة «ألف و ب»: و هو ما.

[3] في نسخة «ب»: ممّا تعلّق.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست