المراد به ما زاد من اللحية عن التحديد المذكور طولًا و عرضاً، و وجه عدم وجوب غسله ظاهر، لخروجه عن التحديد.
و أمّا ما عدا المسترسل فيجب غسله، لصدق الوجه عليه، لأنّه ممّا يواجه به و دخوله في التحديد. و الظاهر أنّ الحكمين إجماعي أيضاً.
[و يجب البدأة من الأعلى على الأصح]
و يجب البدأة من الأعلى على الأصح.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه السيد المرتضى (ره) فقال بجواز النكس لكن كرهه، و وافقه ابن إدريس.
احتج العلامة في المنتهي على المشهور بما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال
حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، فدعا بقدح [من] ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه
إلى آخر الحديث. قال: «و فعله إذا كان بياناً للمجمل، وجب اتّباعه فيه.
و أيضاً: نقل عنه (عليه السلام) حين أكمل وضوءه، أنّه قال
هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به.
و أيضاً: لا شك أنّه توضّأ بياناً، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه و لا