الزمان الماضي مرتفع في هذا الزمان، سواء قصد رفعه أم لا يرد عليه: أنّه كيف يكون هذا القصد في معنى قصد الاستباحة؟ لأنّ المانع من الصلاة موجود الآن، و هو الحدث الحاضر بل أثر الحدث السابق أيضاً، فبمجرد ارتفاع الحدث السابق كيف يستباح الصلاة؟
و إن كان الثاني: فيرد عليه أيضاً الإيراد السابق، إذ بمجرد ارتفاع أثر الحدث السابق لا يستباح الصلاة، بل لا بدّ من ارتفاع أثر الحدث اللاحق أيضاً، و القول بأنّه مغتفر لا دليل عليه، إلّا أن يكون المنع كافياً في المقام.
و أيضاً: كما يصح رفع ما مضى بهذا المعنى، كذلك يصح رفع الحاصل أيضاً بهذا المعنى، فلم يحكم بصحّة الأوّل و امتناع الثاني.
هذا، و بما ذكرنا ظهر أنّ دائم الحدث يجب عليه أن ينوي الاستباحة فقط، بناءً على وجوب قصد الرفع أو الاستباحة، و أمّا على ما اخترناه فالأمر واضح. هذا على تقدير أن يكون رفع الحدث غير الاستباحة، كما ذكرنا سابقاً.
[و لا يشترط قصد الطاعة للّٰه]
و لا يشترط قصد الطاعة للّٰه خلافاً لابن زهرة، ذهب ابن زهرة إلى وجوب خمسة أمور في النية: قصد الوجه، و الاستباحة، و الرفع، و الطاعة، و القربة، و استدل على الثلاثة الأوّل ببعض ما ذكر سابقاً، و قال في الأخيرين: «و تعلقّها بالطاعة للّٰه تعالى، لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة و اعتبرنا التوبة اليه سبحانه و المراد بذلك طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه، لأنّه الغرض المطلوب بطاعته» انتهى.