responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 377

و ذكروا أيضاً وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، و لا ريب أنّه أيضاً أولى.

هذا، و أمّا المبطون فقد قال المصنف في الذكرى

الظاهر أنّ المبطون يجدّد أيضاً لكلّ صلاة لمثل ما قلناه، و لم أرهم صرّحوا به، إلّا أنّ فتواهم بالوضوء للحدث الطاري في أثناء الصلاة يشعر به

انتهى.

و كأنّه أراد بقوله: «لم أرهم» المتقدمين أو الجماعة، و إلّا فالعلامة (ره) صرّح في المنتهي بوجوب الوضوء عليه و لكلّ صلاة، قال فيه: «و أمّا المبطون فإنّه يجدّد الوضوء لكل صلاة، لا يجمع بين صلاتي فرض، لأنّ الغائط حدث فلا يستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة، و هي متحقّقة في الواحدة دون غيرها» انتهى.

و لا يخفى أنّ ما ذكره جار في السلس أيضاً، لكن كأنّه قال بجواز الجمع فيه لأجل الصحيحة المذكورة و هي مختصّة بالسلس، و المحقق أيضاً في المعتبر صرّح بما صرّح به العلامة، و كذا ابن إدريس في السرائر.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر المتن أنّ مخالفة المبسوط في السلس و المبطون معاً، و لم نطلع على خلاف في المبطون.

[و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون]

و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون و بنى في الأشهر [5].

اعلم أنّ المبطون إمّا أن لا يكون [له [6]] فترات يمكن أن يتحفّظ نفسه فيها [7]


[5] في باقي نسخ الدروس: المشهور.

[6] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».

[7] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست