و ذكروا أيضاً وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء، و لا ريب أنّه أيضاً أولى.
هذا، و أمّا المبطون فقد قال المصنف في الذكرى
الظاهر أنّ المبطون يجدّد أيضاً لكلّ صلاة لمثل ما قلناه، و لم أرهم صرّحوا به، إلّا أنّ فتواهم بالوضوء للحدث الطاري في أثناء الصلاة يشعر به
انتهى.
و كأنّه أراد بقوله: «لم أرهم» المتقدمين أو الجماعة، و إلّا فالعلامة (ره) صرّح في المنتهي بوجوب الوضوء عليه و لكلّ صلاة، قال فيه: «و أمّا المبطون فإنّه يجدّد الوضوء لكل صلاة، لا يجمع بين صلاتي فرض، لأنّ الغائط حدث فلا يستباح معه الصلاة إلّا مع الضرورة، و هي متحقّقة في الواحدة دون غيرها» انتهى.
و لا يخفى أنّ ما ذكره جار في السلس أيضاً، لكن كأنّه قال بجواز الجمع فيه لأجل الصحيحة المذكورة و هي مختصّة بالسلس، و المحقق أيضاً في المعتبر صرّح بما صرّح به العلامة، و كذا ابن إدريس في السرائر.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر المتن أنّ مخالفة المبسوط في السلس و المبطون معاً، و لم نطلع على خلاف في المبطون.
[و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون]
و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون و بنى في الأشهر[5].
اعلم أنّ المبطون إمّا أن لا يكون [له [6]] فترات يمكن أن يتحفّظ نفسه فيها [7]