responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 243

بالوضوء مثل قوله تعالى فَاغْسِلُوا الآية، إنّما يحمل بالنسبة إلى المختار على الغسل بنفسه الذي هو الحقيقة، و بالنسبة إلى المضطر على الغسل بتولية الغير الذي هو المجاز، لامتناع الحمل على الحقيقة بالنسبة إليه.

ففيه: أنّه لِمَ لم يصر إلى تخصيص المضطر من العموم بدلالة العقل من حيث امتناع التكليف بما لا يطاق، و يصار إلى عموم المجاز [الذي هو [2]] المرجوح أو الممتنع.

و إمّا أنّ تلك الأوامر إنّما يختص بالمختارين و يكون المضطرون مكلّفين بتكليف آخر بالغسل المجازي.

ففيه مع بعده من العبارة-: أنّه حينئذٍ ما الدليل على ثبوت تكليف آخر بالغسل المجازي؟ لأنّ التكاليف المعلومة إنّما هي بهذه العمومات المختصة بالمختارين على هذا التقدير، فإن تمسّكتم بالإجماع أو دليل آخر على ثبوت ذلك التكليف فليعوّل عليه ابتداءً.

و استدل في المعتبر أيضاً

بأنّه توصّل إلى الطهارة بالقدر الممكن

، و فيه أيضاً نظر كما لا يخفى.

درسٌ 4- [في سنن الوضوء و بعض أحكامه]

[أما المندوب]

[وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها]

سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها.

المراد بالإناء: الذي يغترف منه باليد، لا ما يصبّ منه كالإبريق.


[2] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست