و على الأخير: الظاهر الامتثال لأحد الأمرين و استحقاق الثواب به دون الأمر الآخر، و الإثم أيضاً منتف إلّا بدليل من خارج.
ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو فيما ثبت الترتيب بالشرع و ما نحن فيه لا يعلم كونه من هذا الباب، إذ الأوامر بالمضمضة و الاستنشاق مطلقة، و لا دليل على الترتيب سوى التمسّك بالتأسّي بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما رواه ابن كثير كما تقدم.
و في صلاحيته للاحتجاج نظر، فلو لم يسلّم الدلالة على الترتيب فالأمر ظاهر من أنّ تقديم الاستنشاق لا بأس فيه من حيث الحرمة و لا من حيث نقض الثواب، و لو سلّم الدلالة فهل يدل على تقييد الأوامر المطلقة أو لا؟
الظاهر الثاني، فحينئذٍ لو غيّر الترتيب فينتقض الثواب من حيث عدم الإتيان بمستحب التأسّي، لكن يحصل له ثواب الأوامر المطلقة و لا تأثيم.
نعم، لو سلّم دلالته على التقييد أيضاً فلا ثواب عند التغيير أصلًا، لكن لا تأثيم أيضاً، إلّا أن يظهر دليل آخر على الحرمة.
و بما ذكرنا ظهر ما في كلام الذكرى من الإخلال من وجهين؛ فتأمل.
[و أما الأحكام]
[لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل]
و لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل.
قال (ره) في الذكرى: «لو شكّ في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل، لأنّه المتيقن. و في الغسلات المقارنة وجهان من التعرض للثالثة و قضية الأصل، و هو