responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 290

و على الأخير: الظاهر الامتثال لأحد الأمرين و استحقاق الثواب به دون الأمر الآخر، و الإثم أيضاً منتف إلّا بدليل من خارج.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو فيما ثبت الترتيب بالشرع و ما نحن فيه لا يعلم كونه من هذا الباب، إذ الأوامر بالمضمضة و الاستنشاق مطلقة، و لا دليل على الترتيب سوى التمسّك بالتأسّي بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما رواه ابن كثير كما تقدم.

و في صلاحيته للاحتجاج نظر، فلو لم يسلّم الدلالة على الترتيب فالأمر ظاهر من أنّ تقديم الاستنشاق لا بأس فيه من حيث الحرمة و لا من حيث نقض الثواب، و لو سلّم الدلالة فهل يدل على تقييد الأوامر المطلقة أو لا؟

الظاهر الثاني، فحينئذٍ لو غيّر الترتيب فينتقض الثواب من حيث عدم الإتيان بمستحب التأسّي، لكن يحصل له ثواب الأوامر المطلقة و لا تأثيم.

نعم، لو سلّم دلالته على التقييد أيضاً فلا ثواب عند التغيير أصلًا، لكن لا تأثيم أيضاً، إلّا أن يظهر دليل آخر على الحرمة.

و بما ذكرنا ظهر ما في كلام الذكرى من الإخلال من وجهين؛ فتأمل.

[و أما الأحكام]

[لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل]

و لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل.

قال (ره) في الذكرى: «لو شكّ في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل، لأنّه المتيقن. و في الغسلات المقارنة وجهان من التعرض للثالثة و قضية الأصل، و هو

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست