responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 523

تتمة

اعلم أن جميع ما ذكر إنما هو في الغسل المرتب، و أما الارتماس، فقد قال المصنف في الذكرى: إن قلنا بسقوط الترتيب فيه حكما فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير و إلا فليس له أثر و، إن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، و إن قلنا بحصوله في نفسه و فسرناه بتفسير الإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه.

و أورد عليه: أما أولا: فإن قوله و إلا فليس له أثر ممنوع لأن الارتماس فيه أيضا تدريج و الوحدة إنما هي العرفية فلو وقع الحدث بعد النية و قبل وصول الماء إلى جميع البدن لاطرد فيه الخلاف و كأن نظره إلى أن الغسل الارتماسي إنما هو عبارة عن وصول الماء إلى جميع البدن تحت الماء و الولوج في الماء ليس من أفعاله بل من مقدماته و التدريج إنما هو فيه لا في الأول، و الحاصل أن الغسل إنما هو بعد الولوج بجميع البدن في الماء و بعد الولوج بالتمام وصول الماء إلى الجميع دفعي لا تدريج فيه فلا يؤثر الحدث، لكن لا يخفى أن إثباته مشكل إذ يجوز أن يكون الغسل إنما يحصل تدريجا بارتماس عضو عضو في الماء،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست