بعض و على تقدير جوازه لا يجوز هيهنا لما ذكرتم، فيكون الامتناع قرينة على أنّ المراد بالأمرين تعدّد متعلقيهما، كما في الصور التي يعلم لزوم التعدّد بالدليل، مثل نافلة الصبح و فريضته و نحوهما، و لو سلّم فلا نسلم امتناع اجتماع الوجوب و الندب و قد مرّ مراراً.
و الحاصل: أنّ هذا الحكم ممّا يشكل إثباته، فالظاهر جواز الوضوء المندوب حال اشتغال الذّمة بموجب الوضوء، فإن جوّزنا التداخل كما هو الظاهر يكون كافياً عن الواجب أيضاً، و إلّا فلا بدّ من وضوء آخر للواجب.
[و لو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل]
و لو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل، و أولى منه لو نوى رفع الحدث عنه لا غير.
المراد بالنيّة التامّة لكلّ عضو: أن لا ينوي في الابتداء فعل الجميع بالوجه المذكور سابقاً، بل نوى [1] عند غسل الوجه أنّه يغسل الوجه للقربة و سائر الشروط المعتبرة، و كذا عند غسل اليد إلى آخر الوضوء.
و ذهب العلامة (ره) في جملة من كتبه إلى الصحّة و هو الأظهر.
لنا: أنّ القدر الثابت وجوبه بالدلائل السابقة أن يفعل الفعل لمحرّك قصد القربة، إمّا مع قصد الوجوب و الاستباحة أيضاً، كما هو رأيهم، أو لا، كما هو المختار، و لا ريب في تحقّق [3] هذا القدر في الفرض المذكور.
و أمّا وجوب القصد في الابتداء لجملة الفعل فلا دليل عليه، و الأصل براءة