كلام المصنف (ره) أيضاً عليه، و سيجيء في بحث الاستيناف ما له نفع في هذا المقام.
[الثالث غسل اليدين]
[يجب غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع]
ثمّ غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع، و لو نكس بطل على الأصح.
غسل اليدين أيضاً من أحد أركان الوضوء، و يدلُّ على وجوبه: الآية و الأخبار و الإجماع.
و يدلُّ على تحديده بكونه من المرفق إلى الأصابع: الأخبار و الإجماع أيضاً، و قد وقع الإجماع منّا على دخول المرفقين، و خالف فيه بعض العامّة، مستدلًا بأنّ «إلى» للغاية و الغاية خارجة عن ذي الغاية.
و أجيب أوّلًا: بمنع كونها للغاية، بل بمعنى مع، كما في قوله تعالى مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ*.
و ثانياً: بمنع خروج الغاية، فإنّ بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول، و آخرون قالوا بالوقف، فإنّها تارة تدخل و أخرى لا تدخل فكان مجملًا.
و قال آخرون: إن كان الحدّ من جنس المحدود دخل، كقولهم: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف [إلى هذا الطرف [5]]؛ و إلّا فلا كآية الصيام، و هنا المرافق من جنس الأيدي، مع أنّه ورد في روايات أصحابنا أنّ تنزيل الآية من المرافق كما