responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 255

محمولة على السنّة التي لا يجوز تركها، لأنّ السنّة في عرفهم ليس بمعنى الاستحباب في عرفنا، بل ما ثبت بسنّة الرسول.

و ما ذكره المصنف من كونهما ثلاثاً ثلاثاً هو المشهور بين الأصحاب و لم نطلع على مستنده سوى ما تضمنه رواية معلّى بن خنيس المنقولة آنفاً من التمضمض ثلاث مرّات بعد الوضوء عند نسيان السواك، لكنّ الشهرة بين الأصحاب، كأنّها كافية في هذا الباب.

قال المصنف في الذكرى: «و كيفيتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً، بثلاث أكفّ من ماء، و مع الإعواز بكفّ واحدة، فيدير الماء في جميع فيه ثمّ يمجّه ثمّ يستنشق، و ليبالغ فيهما».

[و الدعاء فيهما]

و الدعاء فيهما. قد تقدّم في حديث وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام).

[و تثنية الغسل]

و تثنية الغسل.

المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات، و ادعى ابن إدريس الإجماع عليه، بناءً على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب، و فيه ضعف.

و خالف فيه الصدوق و قال بعدم الاستحباب، و هو الظاهر من كلام الكافي أيضاً كما سننقله، و من كلام أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي أيضاً، على ما نقل ابن إدريس عنه أنّه قال في نوادره

و اعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة و من زاد

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست