مبالات به، و الظاهر أنّه لو كان في السلس فترات و في البطن تواتر أمكن نقل حكم كلّ منهما إلى الآخر» انتهى.
و لا يخفى ما في القول بالاستواء في الموجب، لأنّه مجرد قياس، و الروايات قد عرفت حالها.
و ما ذكر من إشعار التحفّظ بالكيس و القطن، ففيه أيضاً: أنّه إمّا أن يجري في المقام الثاني أو الأوّل، فإن كان في الثاني فنحمله على عدم إمكان التحفّظ بقدر الطهارة و الصلاة، سواء كان متواتراً أو لا، و إن كان في الأوّل فنحمله على التواتر، و لا بعد في شيء ممّا ذكر أصلًا.
و ما ذكره من الظاهر فيظهر حاله ممّا ذكر [2]؛ فتأمّل في المقام، لتحيط بجميع الاحتمالات و الشقوق بعون اللّٰه و توفيقه، إنّه خير موفّق و معين.
درس: 5- [في غسل الجنابة]
[الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المني مطلقا]
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المني مطلقا.
لا خلاف بين المسلمين ظاهراً في أنّ إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضاً، سواء كان في النوم أو اليقظة، و سواء كان للرجل أو المرأة، إلّا أنّه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق كما سيجيء.
و يدلُّ عليه أيضاً روايات كثيرة كادت أن تبلغ حد التواتر، و لنذكر طرفاً منها.