responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 167

بالبلل لإفراط الحرّ: «و إنّه يبقى حينئذٍ جزء من اليسرى أو كلّها، ثمّ تغمس في الماء أو يكثر الصبّ و يمسح به، و لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء. و كذا لو مسح بماء جارٍ على العضو و إن أفرط الجريان؛ لصدق الامتثال، و لأنّ الغسل غير مقصود» انتهى. و لا يخفى ضعف تعليله الأخير.

[و لا المسح بآلة غير اليد]

و لا المسح بآلة غير اليد.

لظهور الروايات في المسح باليد، و الظاهر الإجزاء بأيّ جزء كان من اليد، و الحديثان المنقولان سابقاً في بحث المسح على الحائل المتضمّنان لذكر الإصبع كأنّهما بناءً على المعتاد.

قال المصنف في الذكرى: «و الظاهر أنّ باطن اليد أولى. نعم، لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ، و لو تعذّر المسح بالكفّ فالأقرب جوازه بالذراع» انتهى.

و هذا التفصيل و إن كان إثباته بالدليل مشكلًا [4]، لكنّ الاحتياط في رعايته.

و قال العلامة في النهاية: «و لو مسح بخرقة مبلولة [بماء الوضوء [5]] فإن كانت الأصابع مشدودة فالأقرب عدم الإجزاء، لأنّ ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أمّا لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح و شبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك، و لو كانت


[4] لم ترد في نسخة «ألف».

[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست