و ضعف الأخير ظاهر، لأنّ الكلام في الغسل دون المسح.
و إذا [2] عرفت المأخذ من الجانبين فنقول: الظاهر مذهب السيد، لقوّة دليله الأوّل و ضعف دلائل المشهور، لكنّ الشهرة بين الأصحاب و التكليف اليقيني بالغسل إنّما يقتضيان ملازمة الاحتياط و عدم الاجتزاء على خلاف المشهور.
و اعلم أنّ غاية ما يلزم من دلائل المشهور على تقدير تمامها وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صبّ الماء عليه ثمّ اتّباعه بغسل الباقي، و أمّا عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل الأعلى و إن لم يكن في سمته كما تخيّله بعض فلا دلالة لها عليه، و إنّما هو متعسّر جدّاً بل متعذّر، فلا معنى للقول به. و نعم ما قيل: أنّه من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة.
[و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب]
و تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً، و المشهور عدم الوجوب.
المراد بالموصول الشعر [3]، و تخفيفه أن يتراءىٰ البشرة من خلاله في مجلس التخاطب.
و قد يفسّر بأن يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة، و يفترق التفسيران بحسب سيوطة الشعر و جعودته.
و لا بدّ أوّلا من تحرير محل النزاع الذي في هذا المقام، لأنّه ممّا اشتبه فيه كلام