responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 80

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً.

و ضعف الأخير ظاهر، لأنّ الكلام في الغسل دون المسح.

و إذا [2] عرفت المأخذ من الجانبين فنقول: الظاهر مذهب السيد، لقوّة دليله الأوّل و ضعف دلائل المشهور، لكنّ الشهرة بين الأصحاب و التكليف اليقيني بالغسل إنّما يقتضيان ملازمة الاحتياط و عدم الاجتزاء على خلاف المشهور.

و اعلم أنّ غاية ما يلزم من دلائل المشهور على تقدير تمامها وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صبّ الماء عليه ثمّ اتّباعه بغسل الباقي، و أمّا عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل الأعلى و إن لم يكن في سمته كما تخيّله بعض فلا دلالة لها عليه، و إنّما هو متعسّر جدّاً بل متعذّر، فلا معنى للقول به. و نعم ما قيل: أنّه من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة.

[و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب]

و تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً، و المشهور عدم الوجوب.

المراد بالموصول الشعر [3]، و تخفيفه أن يتراءىٰ البشرة من خلاله في مجلس التخاطب.

و قد يفسّر بأن يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة، و يفترق التفسيران بحسب سيوطة الشعر و جعودته.

و لا بدّ أوّلا من تحرير محل النزاع الذي في هذا المقام، لأنّه ممّا اشتبه فيه كلام


[2] في نسخة «ألف و ب»: و إذ.

[3] لم توجد هذه الكلمة في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست