responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 282

[و أما المكروه]

[الاستعانة من الغير]

و يكره الاستعانة.

الظاهر أنّ مرادهم من الاستعانة هيهنا: الاستعانة بصبّ الماء على اليد ليغسل المتوضّي بنفسه، لا الصبّ على نفس العضو، لأنّه من التولية المحرّمة، و لا الإتيان بالماء و نحوه، كما يشعر به عبارة المبسوط و المنتهى.

قال في المبسوط: «و يكره أن يستعين بغيره في صبّ الماء».

و في المنتهي: «يكره الاستعانة في الوضوء بصبّ الماء».

و احتجوا على الكراهة برواية الوشّاء المتقدمة في بحث وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار.

و فيه: أنّه يجوز أن يكون المراد منها الصبّ على نفس العضو، بقرينة قوله (عليه السلام): «أوزر أنا»، إذ لا وزر في الاستعانة بهذا المعنى اتفاقاً، كما هو الظاهر.

و بما رواه الفقيه مرسلًا، في باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال

لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً.

و فيه أيضاً: ما تقدم من الاحتمال، لكن لا يخفى أنّه لا يلائمه قوله (عليه

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست