الظاهر أنّ مرادهم من الاستعانة هيهنا: الاستعانة بصبّ الماء على اليد ليغسل المتوضّي بنفسه، لا الصبّ على نفس العضو، لأنّه من التولية المحرّمة، و لا الإتيان بالماء و نحوه، كما يشعر به عبارة المبسوط و المنتهى.
قال في المبسوط: «و يكره أن يستعين بغيره في صبّ الماء».
و في المنتهي: «يكره الاستعانة في الوضوء بصبّ الماء».
و احتجوا على الكراهة برواية الوشّاء المتقدمة في بحث وجوب المباشرة بنفسه مع الاختيار.
و فيه: أنّه يجوز أن يكون المراد منها الصبّ على نفس العضو، بقرينة قوله (عليه السلام): «أوزر أنا»، إذ لا وزر في الاستعانة بهذا المعنى اتفاقاً، كما هو الظاهر.
و بما رواه الفقيه مرسلًا، في باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال
لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً.
و فيه أيضاً: ما تقدم من الاحتمال، لكن لا يخفى أنّه لا يلائمه قوله (عليه