responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 144

و يؤيّده: أنّه روى الشيخ في موضع آخر عن حمّاد أيضاً بأدنى تغيير [1] في السند، و فيه موضع «الوضوء» «القدمين»، و هذا ممّا يضعّف الاحتجاج به [3]، فالتعويل على الدليل الأوّل.

و احتج السيد المرتضى على عدم جواز الاستقبال بأنّ مسح الرأس من غير استقبال رافع للحدث بلا خلاف بخلاف المسح مستقبلًا، فيجب فعل المتيقن. و جوابه ظاهر.

و العجب أنّه (ره) ذهب في الوجه و اليدين إلى جواز العكس دون الرأس، مع أنّ الأمر بالعكس أولى.

و يمكن أيضاً أن نحتج عليه بما تقدم من الاحتجاج بالوضوء البياني على عدم جواز النكس في الوجه و اليدين. و الجواب الجواب.

ثمّ إنّ جمعاً من القائلين بجواز الاستقبال صرّحوا بكراهته، و وجّهه المحقق في المعتبر بالتفصّي عن الخلاف، و فيه ما فيه.

[و لا المسح على حائل]

و لا المسح على حائل.

الحائل ثلاثة: العمامة و نحوها من المقنعة، و الحنّاء و شبهه من الأطلية، و الشعر.

أمّا الأوّل: فقد ادّعى الإجماع على عدم جواز المسح عليه.


[1] في نسخة «ألف و ب»: تغيّر.

[3] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست