و يؤيّده: أنّه روى الشيخ في موضع آخر عن حمّاد أيضاً بأدنى تغيير [1] في السند، و فيه موضع «الوضوء» «القدمين»، و هذا ممّا يضعّف الاحتجاج به [3]، فالتعويل على الدليل الأوّل.
و احتج السيد المرتضى على عدم جواز الاستقبال بأنّ مسح الرأس من غير استقبال رافع للحدث بلا خلاف بخلاف المسح مستقبلًا، فيجب فعل المتيقن. و جوابه ظاهر.
و العجب أنّه (ره) ذهب في الوجه و اليدين إلى جواز العكس دون الرأس، مع أنّ الأمر بالعكس أولى.
و يمكن أيضاً أن نحتج عليه بما تقدم من الاحتجاج بالوضوء البياني على عدم جواز النكس في الوجه و اليدين. و الجواب الجواب.
ثمّ إنّ جمعاً من القائلين بجواز الاستقبال صرّحوا بكراهته، و وجّهه المحقق في المعتبر بالتفصّي عن الخلاف، و فيه ما فيه.
[و لا المسح على حائل]
و لا المسح على حائل.
الحائل ثلاثة: العمامة و نحوها من المقنعة، و الحنّاء و شبهه من الأطلية، و الشعر.
أمّا الأوّل: فقد ادّعى الإجماع على عدم جواز المسح عليه.