responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 223

لم يعملوا بها أيضاً فبمجردها لا يمكن الحكم بوجوب الإعادة، مع أنّ الأمر أيضاً ليس بظاهر في الوجوب، لكن مقتضى الاحتياط الإعادة.

نعم، يشكل فيما يستلزمه قطع العمل، و الأولى حينئذٍ تركها، و اللّٰه أعلم.

[السابع الموالاة]

و الموالاة، و الأقرب أنّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه في الذكرى.

لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة، و إنّما الخلاف في معناها.

فقال بعضهم: هي أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّمه و هو اختيار الشيخ في الجمل، و المرتضى في شرح الرسالة، و أبي الصلاح، و ابن حمزة، و ابن البراج، و ابن إدريس، و المحقق في الشرائع، و المصنف في هذا الكتاب و الذكرى، و البيان.

و قال بعضهم: هي أن تتابع بين غسل [1] الأعضاء و لا يفرق إلّا لعذر، و هو قول المفيد، و الشيخ في النهاية و الخلاف، و المرتضى في المصباح،


[1] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست