لم يعملوا بها أيضاً فبمجردها لا يمكن الحكم بوجوب الإعادة، مع أنّ الأمر أيضاً ليس بظاهر في الوجوب، لكن مقتضى الاحتياط الإعادة.
نعم، يشكل فيما يستلزمه قطع العمل، و الأولى حينئذٍ تركها، و اللّٰه أعلم.
[السابع الموالاة]
و الموالاة، و الأقرب أنّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه في الذكرى.
لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة، و إنّما الخلاف في معناها.
فقال بعضهم: هي أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّمه و هو اختيار الشيخ في الجمل، و المرتضى في شرح الرسالة، و أبي الصلاح، و ابن حمزة، و ابن البراج، و ابن إدريس، و المحقق في الشرائع، و المصنف في هذا الكتاب و الذكرى، و البيان.
و قال بعضهم: هي أن تتابع بين غسل [1] الأعضاء و لا يفرق إلّا لعذر، و هو قول المفيد، و الشيخ في النهاية و الخلاف، و المرتضى في المصباح،