و أمّا ثانياً: فلعدم ظهوره في الوجوب، لأنّ الجملة الخبرية ليست بظاهرة فيه، و على تقدير الظهور أيضاً فليحمل على الاستحباب، جمعاً بينه و بين صحيحة زرارة.
ثمّ إنّ الرواية مختصة بالصبح، فضمّ المغرب إليه في الوجوب أو تأكّد الاستحباب كما فعلوه، ممّا [2] لا وجه له.
اللهمّ إلّا أن يكون مستندهم رواية أخرى، لكنّ الشيخ في التهذيب استدل بهذه الرواية، و كذا العلامة في المنتهي، و لا يخفى أنّ الاستحباب أيضاً لا دليل عليه فيما سوى الصبح كما تقدم، فالقول به مطلقا لا يخلو من الإشكال، إلّا أن يتسامح فيه و يكتفي بتبعية جمع من الأصحاب.
أو يقال باستنباطه من مفهوم صحيحة زرارة، بأن يجعل الإجزاء الواقع فيها بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار، و يدّعى أنّ الإجزاء إنّما هو فيما يكون خلافه أولى، و اللّٰه أعلم.
[و يجب كونه بنداوة الوضوء]
و يجب كونه بنداوة الوضوء، و تجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذّ، و لو جفّ كفاه ما على اللحية و الحاجب و الأشفار، فإن فقد