responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 235

بالوضوء بدون المتابعة يتحقق امتثال ذلك الأمر و إن خولف تلك الأوامر، و أمّا لو استنبط من فوريّة الأمر أو من الوضوء البياني كما أورداهما أيضاً في طيّ الأدلّة ففيه نظر كما لا يخفى.

و أمّا القول بالثالث أي وجوب المتابعة و بطلان الوضوء بالإخلال بها اختياراً و إن لم يجفّ و عدم البطلان به اضطراراً لا مع الجفاف فعلى تقدير تحقّقه الاستدلال على جزئيّة الأوّلين؛ و الجواب عنه إنّما يستخرج من الكلمات السابقة.

و أمّا الجزء الأخير: فيمكن الاستدلال عليه بالإجماع، و بمفهوم قوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير المتقدمة

حتّى يبس وضوءك.

هذا، و الاحتياط يقتضي الإعادة مع الجفاف مطلقا إلّا لضرورة، مثل فرط الحرّ و شبهه؛ و كذا مع الإخلال بالمتابعة اختياراً؛ و كذا ترك الإخلال بالمتابعة اختياراً احتياطاً للحرمة.

[فلو والى و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ]

فلو والى و جفّ بطل، إلّا مع إفراط الحرّ و شبهه قد تقدم القول فيه.

[و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار]

و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال، إلّا أن يفحش التراخي، فيأثم مع الاختيار.

وجه عدم الإثم و الإبطال بالتفريق مع عدم التفاحش قد ظهر ممّا سبق.

و أمّا الإثم مع التفاحش فلم يظهر له وجه، لأنّ ما ذكرنا سابقاً إنّما يدل على عدم الإثم بالتراخي مطلقا، سواء كان متفاحشاً أو لا، إلّا إذا جفّ، فإنّه حينئذٍ يحصل الإثم مع الاختيار، بناءً على حرمة إبطال العمل أو إجماع إن كان.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست