responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 351

على الجبيرة، للإجماع و لإطلاق الروايتين المنقولتين آنفاً.

و بما ذكرنا من التفصيل ظهر ما في كلام المصنف من الإهمال الموجب للإخلال، كما لا يخفى.

و اعلم أنّ جمعاً من الأصحاب ذكروا أنّ المسح على الخرقة إنّما يكون عند طهارتها، فإن لم تكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها، أو يطهّرها إن أمكن و يمسح عليها.

و احتمل المصنف (ره) في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها، كالجرح المجرد على ما سيجيء.

و الاحتياط في الأوّل، بل الاحتياط التامّ أن يمسح أوّلًا [3] الخرقة النجسة ثمّ الخرقة الطاهرة فوقها، لإطلاق الأمر في الرواية. و اشتراط الطهارة غير واضح، إذ مستنده عسى أن يكون إجماعاً، و إثباته مشكل.

[و كذا الطلاء و اللصوق]

و كذا [حكم [4]] الطلاء و اللصوق، هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و يدلُّ عليه: ما رواه التهذيب، في زيادات باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل [5]، أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال

نعم، يجزيه أن يمسح عليه.


[3] لم ترد في نسخة «ألف».

[4] هكذا في الدروس.

[5] في المصدر: على يد الرجل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست