على الجبيرة، للإجماع و لإطلاق الروايتين المنقولتين آنفاً.
و بما ذكرنا من التفصيل ظهر ما في كلام المصنف من الإهمال الموجب للإخلال، كما لا يخفى.
و اعلم أنّ جمعاً من الأصحاب ذكروا أنّ المسح على الخرقة إنّما يكون عند طهارتها، فإن لم تكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها، أو يطهّرها إن أمكن و يمسح عليها.
و احتمل المصنف (ره) في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها، كالجرح المجرد على ما سيجيء.
و الاحتياط في الأوّل، بل الاحتياط التامّ أن يمسح أوّلًا [3] الخرقة النجسة ثمّ الخرقة الطاهرة فوقها، لإطلاق الأمر في الرواية. و اشتراط الطهارة غير واضح، إذ مستنده عسى أن يكون إجماعاً، و إثباته مشكل.
[و كذا الطلاء و اللصوق]
و كذا [حكم[4]] الطلاء و اللصوق، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
و يدلُّ عليه: ما رواه التهذيب، في زيادات باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل [5]، أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال