responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 136

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسح على الرأس؟ فقال

كأنّي أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمرّ عليها يده، و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه و مؤخّره؟ قال: كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها

فمع عدم صحّة إسنادها إنّما تحمل على التقية، لموافقتها لمذهب العامّة.

و الظاهر أنّ إجماعنا منعقد على عدم استحباب الزائد على مقدّم الرأس، فلو لم يكن كذلك لأمكن حمل هذه الروايات على الاستحباب.

ثمّ اعلم أنّ إجماعنا انعقد على جواز المسح ببشرة مقدّم الرأس و شعره المختص به، و نقل من بعض الشافعية جواز المسح على البشرة إذا كان محلوقاً، و إلّا فيجب المسح على الشعر قياساً على اللحية.

و فسّروا الشعر المختص بما لا يخرج بالمدّ عن حدّ [3] المقدّم، و حكموا بعدم جواز المسح على القدر الخارج، و سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى في بحث المسح على الحائل.

[يحصل المسح بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع]

بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع، و قيل ثلاث [4] مضمومة للمختار، أي بما يسمّى مسحاً.

و فيه أيضاً حكمان: الاكتفاء بالمسمّى، و عدم حصوله إلّا بالإصبع.

و الحاصل: وجوب مقدار الإصبع و عدم وجوب الزائد عليه، أمّا عدم


[3] في نسخة «ألف»: حدّه.

[4] في بعض نسخ الدروس: بثلاثة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست