responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 494

[المستحبات في غسل الجنابة]

و يستحب غسل اليدين ثلاثا هذا الحكم إجماع منا كما في المعتبر و يتعلق به أيضا روايات قد تقدم طرف منها في بحث جواز تقديم نية الوضوء عند غسل اليدين و طرف منها في بحث ترتيب الغسل و طرف في غيرهما من المباحث، و العلامة صرح بالاستحباب مطلقا و إن كان مرتمسا أو تحت المطر أو مغتسلا من إناء يصبه عليه من غير إدخال لليد، و يحتج عليه بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الترتيب، و صحيحة زرارة المذكورة في بحث الارتماس، و لا بأس به و إن كان للمناقشة مجال.

ثم إن الجعفي قال باستحباب الغسل إلى المرفقين أو إلى نصفهما، و يحتج عليه بصحيحة أحمد بن محمد و موثقة سماعة المتقدمتين في بحث الترتيب، و بصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة في بحث عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة، و قد ورد أيضا بعض الروايات بغسل الكفين و قد تقدم أيضا في هذا البحث، و الظاهر أن الجميع مستحب و إن كان الفضل في الغسل إلى المرفقين.

و المضمضة و الاستنشاق لا خلاف عندنا في عدم وجوبهما، و يدل عليه أيضا روايات:

منها: ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ قال: لا، إنما يجنب الظاهر

،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست