responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 26

المعلومة وجه، لأنّه أولى من الندب بالمراعاة، و الأقرب المنع، لأنّه لا يعدّ من أفعال الوضوء» انتهى.

و أيّد الشهيد الثاني (ره) الوجه بما ورد من التعليل في النائم، بأنّه لا يدري أين باتت يده، فإنّه يقتضي أنّه لرفع نجاسة موهومة فالمحققة أولى.

هذا، و اعلم أنّ استفادة أنّ هذا الغسل من جملة أفعال الوضوء من الروايات مشكل جدّاً، فلو كان بناء جواز تقديم النيّة عليه لكان الظاهر عدم الجواز، لكنّا سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى وجهاً آخر للجواز، و لذا اخترنا المذهب المشهور.

[و يجب استدامة حكمها إلى آخره]

و استدامة حكمها إلى آخره، نذكر أوّلًا ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب، ثمّ نشتغل بذكر كلام القوم.

اعلم أنّ الحركات الصادرة عنّا بالاختيار إنّما يصدر بعد تصوّر الفعل و الغاية، و الضرورة قاضية بأنّ كثيراً ما نغفل في أثناء الحركة عنهما و مع ذلك تصدر تلك الحركة، و لا حاجة لنا هيهنا إلى بيان كيفية الصدور و أنّه كيف يصدر الأمر الغير القادر عن الأمر الثابت، لأنّ موضعه في الحكمة، و لا مدخل لتحقيقه في هذا المقام.

و ظاهر أيضاً أنّ الحركة التي تصدر بعد حصول الشوق و الإرادة المسمّاة بالإجماع الناشئين من تصوّر النفع و الغرض لتلك الحركة إنّما يطلق عليها في العرف أنّها صادرة بالإرادة لتلك الغرض و النفع و إن ذهل المتحرك في أثنائها عن تصوّر الفعل و النفع، لكن يكون بحيث لو رجع إلى نفسه لاستشعر به، ما لم تحدث

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست