responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 345

بين العصر و العشاء [1]]، و الترتيب أيضاً يحصل على ما ذكرنا كما لا يخفى.

و الثلاث التي يصلّيها المقصّر، ثنائية مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ ثنائية أخرى مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، و بهذا يحصل الترتيب أيضاً.

و الخمس التي يصلّيها المشتبه بين القصر و التمام، ثنائية مردّدة بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ رباعية مردّدة بين الظهرين، ثمّ مغرب، ثمّ ثنائية مردّدة بين ما عدا الصبح، و رباعية مردّدة بين العصر و العشاء، و لا ترتيب بين الأخيرين.

و اعلم أنّ المصنف (ره) في الذكرى قال: «إنّه على مذهب الشيخ من وجوب التعيين يجب في هذا الفرض [2] لكل فائتة مبهمة خمس صلوات».

و فيه نظر، إذ ظاهر أنّ وجوب التعيين لا يستلزم إلّا وجوب خمس صلوات فقط، إذ على تقديرها يحصل التعيين في كل من الفائتتين.

نعم، لو رأى تصريحاً من الشيخ أو أبي الصلاح و ابن زهرة بهذا المعنى لكان شيئاً آخر، و أمّا مع عدم التصريح فلا وجه لنسبة هذا إليهم.

ثمّ إنّ بيان وجوب إعادة الصلاة في هذه الفروض جميعاً و رعاية الترتيب في صورة التعدد إنّما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الصلاة.

[و أما وضوء الجبيرة]

[و الجبائر تنزع أو تخلّل فإن تعذر أمسح عليها و لو في موضع الغسل]

و الجبائر تنزع أو تخلّل، فإن تعذر أمسح عليها و لو في موضع الغسل.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».

[2] في نسخة «ألف»: المقام.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست