إحدى الطهارات و الصلاة بدون خلل فيها، و إنّما قيّدنا الحكم أوّلًا بشرط وقوع الحدث بعد كلّ صلاة، إذ لو لم يقع الحدث فلا يخلو إمّا أن يكون من قبيل ما يجزي فيه الطهارتان أو لا.
فإن كان الأوّل فصلاتها صحيحة قطعاً سوى الأولى، لأنّها محتملة الفساد، و إن كان الثاني فيجب إعادتها جميعاً، لجواز أن يكون الخلل في الوضوء الأوّل، فيفسد [1] جميع الطهارات.
أي لو// (149) كان اليوم المذكور يوم قصر، يصلى اثنين ثنائية مردّدة بين أربع و مغرباً، و الخلاف المذكور جار هيهنا أيضاً.
و ذهب ابن إدريس أيضاً [4] في هذه الصورة إلى ما ذهب إليه الشيخ، باعتبار أنّ الرواية الدالّة على الترديد مختصة بالتمام.
[و لو فسدت طهارتان صلّى المتيمم أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب]
و لو فسدت طهارتان صلّى المتيمم أربعاً، و المقصّر ثلاثاً، و المشتبه خمساً، مراعين للترتيب.
بناءً على جواز الترديد، و الصلاة [6] الأربع التي يصلّيها المتيمم ثنائية للصبح، ثمّ رباعية مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ مغرب، [ثمّ رباعية أيضاً مردّدة