responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 63

و وجه عدم الإمكان هيهنا: أنّ هذا الوضوء لا يصلح لأن يكون محصّلًا للرفع و الفضيلة معاً، و إلّا لكان ابتدائياً و مجدّداً معاً و هو محال، بل عند كونه رافعاً يفوت التجديد.

اللهمّ إلّا أن يقال بعدم لزوم إمكان الموقوف، و أنّه بمنزلة قصد شيئين، فإذا لم يمكن أحدهما تحقّق الآخر؛ فتدبر.

و بما قرّرنا ظهر أنّ الأظهر على تقدير اشتراط الوجه و الاستباحة عدم رفع المجدّد كما لا يخفى.

هذا كلّه إذا حمل مراده (ره) من قصد الصلاة و تحصيل [1] الفضيلة على ما هو الظاهر من الإتيان [2] بالصلاة على الوجه الكامل، و أمّا إذا حمل على قصد الاستباحة التقديرية و تدارك ما عسى فاته في الوضوء الأوّل فلا يرد ما ذكر، لكن يبني الكلام حينئذٍ على اشتراط الجزم في النيّة و عدمه، فعلى الأوّل: لا يصح ما ذكر، و على الثاني: يصح.

و اعلم أنّ المصنف (ره) في الذكرى قال: «إنّ الوضوء المجدّد لا بدّ فيه من ذلك القصد، و بدونه لا يشرّع»، و فيه تأمّل لا يخفى وجهه.

[و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة]

و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً، وجهه ظاهر.

و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.

المراد: الغسلة الثالثة التي تكون بدعة، سواء كانت في [4] الوضوء الأوّل أو


[1] في نسخة «ألف و ب»: و تحصيله.

[2] في نسخة «ألف»: منه من الإتيان و في نسخة «ب»: منه الإتيان.

[4] في نسخة «ب»: من.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست