و وجه عدم الإمكان هيهنا: أنّ هذا الوضوء لا يصلح لأن يكون محصّلًا للرفع و الفضيلة معاً، و إلّا لكان ابتدائياً و مجدّداً معاً و هو محال، بل عند كونه رافعاً يفوت التجديد.
اللهمّ إلّا أن يقال بعدم لزوم إمكان الموقوف، و أنّه بمنزلة قصد شيئين، فإذا لم يمكن أحدهما تحقّق الآخر؛ فتدبر.
و بما قرّرنا ظهر أنّ الأظهر على تقدير اشتراط الوجه و الاستباحة عدم رفع المجدّد كما لا يخفى.
هذا كلّه إذا حمل مراده (ره) من قصد الصلاة و تحصيل [1] الفضيلة على ما هو الظاهر من الإتيان [2] بالصلاة على الوجه الكامل، و أمّا إذا حمل على قصد الاستباحة التقديرية و تدارك ما عسى فاته في الوضوء الأوّل فلا يرد ما ذكر، لكن يبني الكلام حينئذٍ على اشتراط الجزم في النيّة و عدمه، فعلى الأوّل: لا يصح ما ذكر، و على الثاني: يصح.
و اعلم أنّ المصنف (ره) في الذكرى قال: «إنّ الوضوء المجدّد لا بدّ فيه من ذلك القصد، و بدونه لا يشرّع»، و فيه تأمّل لا يخفى وجهه.
[و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة]
و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً، وجهه ظاهر.
و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.
المراد: الغسلة الثالثة التي تكون بدعة، سواء كانت في [4] الوضوء الأوّل أو