responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 130

استحباب غسل العضد مع اليد، كما روى العامّة استحباب تطويل الغرّة و التحجيل» انتهى. و أنت خبير بما فيه.

و قال الشيخ في المبسوط: «و إن كانت مقطوعة [من] فوق المرفق فلا يجب عليه شيء، و يستحب أن يمسحه بالماء»، و كذا قال العلامة (ره) أيضاً في التذكرة.

فإن كان مرادهما من المسح ظاهره فلم نطلع على مستند له، و إن كان المراد الغسل فيمكن أن يستدل عليه بصحيحة رفاعة المتقدمة، لشمولها بعمومها هذه الصورة و ظهورها في غسل محلّ القطع كما سبق، و كذا حسنته.

و لا يخفى أنّه يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على استحباب غسل باقي العضد كما هو رأى المنتهي و الذكرى بحملهما على غسل العضو المقطوع منه، بل برواية محمّد بن مسلم المتقدمة أيضاً.

و لمّا كان أمر الاستحباب موسّعاً فالظاهر أنّه لا يضرّ إمكان المناقشة في الدليل بعد ذهاب جمع من الأصحاب إليه. و اللّٰه سبحانه أعلم بحقائق أحكامه.

[و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً]

و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً.

وجه الوجوب توقّف الواجب المطلق عليه.

[و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف]

و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، أي ما لم يصل إلى حدّ الضرر،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست