استحباب غسل العضد مع اليد، كما روى العامّة استحباب تطويل الغرّة و التحجيل» انتهى. و أنت خبير بما فيه.
و قال الشيخ في المبسوط: «و إن كانت مقطوعة [من] فوق المرفق فلا يجب عليه شيء، و يستحب أن يمسحه بالماء»، و كذا قال العلامة (ره) أيضاً في التذكرة.
فإن كان مرادهما من المسح ظاهره فلم نطلع على مستند له، و إن كان المراد الغسل فيمكن أن يستدل عليه بصحيحة رفاعة المتقدمة، لشمولها بعمومها هذه الصورة و ظهورها في غسل محلّ القطع كما سبق، و كذا حسنته.
و لا يخفى أنّه يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على استحباب غسل باقي العضد كما هو رأى المنتهي و الذكرى بحملهما على غسل العضو المقطوع منه، بل برواية محمّد بن مسلم المتقدمة أيضاً.
و لمّا كان أمر الاستحباب موسّعاً فالظاهر أنّه لا يضرّ إمكان المناقشة في الدليل بعد ذهاب جمع من الأصحاب إليه. و اللّٰه سبحانه أعلم بحقائق أحكامه.
[و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً]
و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً.
وجه الوجوب توقّف الواجب المطلق عليه.
[و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف]
و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، أي ما لم يصل إلى حدّ الضرر،