[و التمندل]
و التمندل في المشهور، و قيل لا يكره.
استدل على الكراهة: بما رواه الكافي، في باب النوادر قبل أبواب الحيض، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من توضّأ فتمندل كانت له حسنة، و إن توضّأ و لم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.
و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب حدّ الوضوء.
و فيه مع القدح في السند [3]: أنّه لا دلالة له على الكراهة بالمعنى المصطلح، بل إنّما يدل على قلّة الثواب.
إلّا أن يقال: إنّ الكراهة في العبادات بهذا المعنى كما ذكره بعضهم. و فيه نظر ليس هيهنا موضع ذكره.
و برواية ابن كثير المتقدمة أيضاً من قوله (عليه السلام)
خلق اللّٰه له من كلّ قطرة
، إذ مع التمندل يزول التقاطر.
و فيه مع ما تقدم: أنّه لا يدل على تمام المدّعى، إذ هو مختص بالكراهة حال التقاطر.
و أيضاً: لو تمّ ذلك للزم أن يكون نفض اليد أيضاً مكروهاً، إذ يفوت معه التقاطر.
[3] في نسخة «ب»: المستند.