responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 284

[و التمندل]

و التمندل في المشهور، و قيل لا يكره.

استدل على الكراهة: بما رواه الكافي، في باب النوادر قبل أبواب الحيض، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

من توضّأ فتمندل كانت له حسنة، و إن توضّأ و لم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب حدّ الوضوء.

و فيه مع القدح في السند [3]: أنّه لا دلالة له على الكراهة بالمعنى المصطلح، بل إنّما يدل على قلّة الثواب.

إلّا أن يقال: إنّ الكراهة في العبادات بهذا المعنى كما ذكره بعضهم. و فيه نظر ليس هيهنا موضع ذكره.

و برواية ابن كثير المتقدمة أيضاً من قوله (عليه السلام)

خلق اللّٰه له من كلّ قطرة

، إذ مع التمندل يزول التقاطر.

و فيه مع ما تقدم: أنّه لا يدل على تمام المدّعى، إذ هو مختص بالكراهة حال التقاطر.

و أيضاً: لو تمّ ذلك للزم أن يكون نفض اليد أيضاً مكروهاً، إذ يفوت معه التقاطر.


[3] في نسخة «ب»: المستند.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست