من العامة، و إثبات الوجوب مشكل و إن كان أحوط، لعدم دليل عليه.
و ما يقال: إنّ فيه تحصيلًا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته لا محصّل له.
[و لو أمكن بلصوق وجب]
و لو أمكن بلصوق وجب.
أي لو لم يمكن المسح على نفس الجرح و أمكن وضع خرقة عليه و المسح عليها، وجب الوضع و المسح.
هذا بناءً على وجوب المسح عليه مع الإمكان، و قد عرفت الحال في المبني عليه، و مع تسليم الحكم فيه أيضاً يشكل إثبات هذا الحكم، إذ لا دليل عليه. و القول بأنّ المسح بدل عن الغسل فيتسبّب [1] إليه بقدر الإمكان ضعيف.
و احتمل المصنف في الذكرى على تقدير عدم القول بوجوب مسح الجرح أيضاً وجوب وضع الخرقة عليه و مسحها، ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداءً.
ثمّ قال: «و الرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب. أمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه، و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب [2]، و الجواز عملًا بتكميل الطهارة بالمسح» انتهى.
و لا يخفى ما في الاحتمال الأخير من البعد.
ثمّ إنّه على تقدير عدم وجوب الوضع و المسح عليه، هل يجب المسح عليه إذا وضع أم لا؟