responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 355

من العامة، و إثبات الوجوب مشكل و إن كان أحوط، لعدم دليل عليه.

و ما يقال: إنّ فيه تحصيلًا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته لا محصّل له.

[و لو أمكن بلصوق وجب]

و لو أمكن بلصوق وجب.

أي لو لم يمكن المسح على نفس الجرح و أمكن وضع خرقة عليه و المسح عليها، وجب الوضع و المسح.

هذا بناءً على وجوب المسح عليه مع الإمكان، و قد عرفت الحال في المبني عليه، و مع تسليم الحكم فيه أيضاً يشكل إثبات هذا الحكم، إذ لا دليل عليه. و القول بأنّ المسح بدل عن الغسل فيتسبّب [1] إليه بقدر الإمكان ضعيف.

و احتمل المصنف في الذكرى على تقدير عدم القول بوجوب مسح الجرح أيضاً وجوب وضع الخرقة عليه و مسحها، ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداءً.

ثمّ قال: «و الرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب. أمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه، و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب [2]، و الجواز عملًا بتكميل الطهارة بالمسح» انتهى.

و لا يخفى ما في الاحتمال الأخير من البعد.

ثمّ إنّه على تقدير عدم وجوب الوضع و المسح عليه، هل يجب المسح عليه إذا وضع أم لا؟


[1] في نسخة «ألف»: فيثبت.

[2] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست