responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 505

[في بعض أحكام الجنابة]

و يكره الاستعانة علل بما ذكر في الوضوء، و قد عرفت سابقا إمكان المناقشة في الوجوه المذكورة فيه، مع أن الروايتين اللتين هما أظهر الوجوه يشكل إجراؤهما هاهنا لكن لما لم يضيق في أمر الكراهة لجاز الاكتفاء بها سيما مع ذهاب الأصحاب إليها، إذ هو حجة برأسها لنا.

و لو وجد لمعة غسلها و ما بعدها، و لو كان مرتمسا أعاد فيه حكمان: غسل اللمعة و ما بعدها في المرتب، و إعادة الغسل في المرتمس. أما الأول، فهو مركب من ثلاثة أمور: عدم بطلان الغسل، و وجوب غسل اللمعة، و وجوب غسل ما بعدها، أما الأولان، فيدل عليهما- مضافا إلى الإجماع ظاهرا و إطلاق الروايات المذكورة في أبواب الغسل- رواية أبي بصير المتضمنة لبقاء اللمعة على ظهر الباقر (عليه السلام)، و قد تقدمت في بحث الترتيب مع ما يتعلق بها من الكلام،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست