و يكره الاستعانة علل بما ذكر في الوضوء، و قد عرفت سابقا إمكان المناقشة في الوجوه المذكورة فيه، مع أن الروايتين اللتين هما أظهر الوجوه يشكل إجراؤهما هاهنا لكن لما لم يضيق في أمر الكراهة لجاز الاكتفاء بها سيما مع ذهاب الأصحاب إليها، إذ هو حجة برأسها لنا.
و لو وجد لمعة غسلها و ما بعدها، و لو كان مرتمسا أعاد فيه حكمان: غسل اللمعة و ما بعدها في المرتب، و إعادة الغسل في المرتمس. أما الأول، فهو مركب من ثلاثة أمور: عدم بطلان الغسل، و وجوب غسل اللمعة، و وجوب غسل ما بعدها، أما الأولان، فيدل عليهما- مضافا إلى الإجماع ظاهرا و إطلاق الروايات المذكورة في أبواب الغسل- رواية أبي بصير المتضمنة لبقاء اللمعة على ظهر الباقر (عليه السلام)، و قد تقدمت في بحث الترتيب مع ما يتعلق بها من الكلام،