responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 239

و ذكر المصنف (ره) أيضاً في الذكرى أنّه لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجفّ، لم يضرّ أيضاً، و هو أيضاً حسن كما ظهر وجهه.

[و يصح نذر الولاء فيلزم]

و يصح نذر الولاء فيلزم، و يبطل الإخلال به الوضوء إن جفّ، و إلّا ففيه وجهان و يكفر إن تعيّن.

المراد بالولاء: المتابعة بدون فصل؛ و اعلم أنّ نذر الولاء يحتمل وجهين:

الأوّل: أن ينذر أن يتابع بين أعضاء الوضوء الواجبي أو الندبي إن فعله.

الثاني: أن ينذر الإتيان بوضوء يوالي فيه، و لا خفاء في صحّة النذر بالوجهين، أمّا على تقدير عدم وجوب الموالاة فمطلقا، لما فيه من المسارعة إلى الطاعة، و أمّا على وجوبها فعلى القول بصحّة نذر الواجبات.

و أمّا لو أخلّ بالولاء فهل يبطل الوضوء بدون الجفاف أم لا؟ ففيه وجهان، نظراً إلى أنّ المعتبر في صحّة الفعل حاله الذي اقتضاه النذر أم أصله؟

و تحقيق المقام أن يقال: إنّ النذر إن كان بالنحو الأوّل فلو توضّأ بالوضوء [2] الذي نذر أن يوالي فيه و لم يوال فالظاهر صحّته، لأنّ النذر المذكور لم يقيّد الأمر المطلق به كما هو الظاهر، فيتحقق الامتثال.

نعم، لم يأت بما نذره، فإن كان مضيّقاً و فات وقته لزم الكفارة و إلّا فلا، بل إنّما يلزم الإتيان به في وقت آخر في وضوء آخر.

و إن كان بالنحو الثاني: فإن أتى بوضوء بدون الولاء فإن قصد به المنذور فلا خفاء في عدم إجزائه عنه، فحينئذٍ إن كان في ذمّته وضوء آخر واجب أو مندوب،


[2] في نسخة «ألف و ب»: الوضوء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست