responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 57

الذمّة حتّى يثبت، بل قد يقال: هذا أولى من القصد الابتدائي للمجموع، لأنّ ارتباط النيّة الخاصّة بكلّ عضو أقوى من ارتباط النيّة العامّة به.

و احتجوا على البطلان: بأنّ الوضوء عبادة واحدة، فلا يفرد بعضها عن بعض، و بالقطع بأنّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك، و كلاهما ممنوعان كما لا يخفى. و لا يخفى أنّ هذا قريب ممّا حكم بصحّته من فرض نيّة قطع الوضوء؛ فتأمل.

و أمّا الحكم الثاني: فظاهره البطلان على رأيهم من وجوب قصد الرفع، لأنّ الحدث ليس ممّا يتعلق بعضو عضو، بل إنّما يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، و قصد رفعه عن العضو لا يستلزم الرفع عن المجموع، فلا يتحقق ما هو الواجب، فيكون باطلًا.

نعم، لو قيل بقيامه بالمجموع بطريق السريان لكان للصحّة وجه، بناءً على ما ذكر في صحّة الوضوء بقصد رفع حدث معيّن، و كذا الحكم لو قصد الرفع عن الأعضاء الأربعة.

و أمّا على رأينا من عدم وجوب قصد الرفع فالحكم الصحّة و هو ظاهر.

[و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان]

و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان، اللمعة بضمّ اللام، في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت من اليبس، و المراد هنا: الموضع الذي لم يصبه الماء. و الوجهان: الصحّة و البطلان.

أمّا الصحّة: فلاقتضاء النيّة الأولى وجوب الغسل فالطاري لا يؤثر، و لأنّ شرعية المندوب إنّما هي بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرّع، فقصده ممتنع،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست