responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 311

و الصواب أن يقال: المراد بيقين الحدث: اليقين في زمان معيّن كالظهر مثلًا بوقوع حدث في زمان سابق عليه كالغداة، سواء كان المراد بالحدث نفس البول مثلًا أو أثره الحاصل منه.

و بالشك في الطهارة: [الشك [1]] في ذلك الزمان أيضاً بحدوث طهارة بعد الغداة، سواء كان المراد بالطهارة أيضاً الوضوء أو أثره، و لا شكّ أنّ اجتماع اليقين و الشك بهذا المعنى ممّا لا شك فيه، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف الزمان.

و لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف أيضاً وجه دفع، لكن ينبغي [2] أن يسقط عنه قوله: «فيؤول» إلى الآخر.

و بما ذكر ظهر أنّه قد قصر صاحب المدارك في هذا المقام حيث قال: «المراد بالحدث هنا: ما يترتّب عليه الطهارة، أعني نفس السبب لا الأثر الحاصل من ذلك، و تيقّن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده و إن اتحد وقتهما» انتهى.

[و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر]

و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر.

قد أطلق القول في هذا الحكم جمع من الأصحاب كالثلاثة (رحمهم اللّٰه)، و غيرهم أيضاً كالمحقق و العلامة (رحمهما اللّٰه) في بعض كتبهما.

و نقل العلامة (ره) في التذكرة عن الأصحاب كما هو الظاهر قولين آخرين


[1] أثبتنا الزيادة من «ألف و ب».

[2] في نسخة «ألف»: لا ينبغي.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست