و الظاهر أنّه إذا كان له تميّز و يفعل ما يفعله بقصد القربة، فلا يبعد حينئذٍ القول بأنّه مثاب، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا.
نعم، القول بلزوم العوض كأنّه لا بأس به.
[فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة]
فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة، و إلّا فلا.
وجوب الاستيناف بناءً على عدم كونها طهارة شرعية، و كذا سائر أفعاله، لعدم التكليف في حقّه، و به قال العلامة (ره) أيضاً.
و كلام الشيخ (ره) في المبسوط يدل على شرعية أفعاله، لمّا حكم بأنّ الصبي و الصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا ينقض الطهارة أتمّا.
و في الخلاف أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، محتجّاً بأنّ الندب لا يجزي عن الواجب و لم يذكر الطهارة.
و هذا أيضاً يشعر باعتقاده شرعيتها، من حيث حكمه بالندبية، و من حيث عدم ذكر الطهارة، إذ لو كان اعتقد عدم الشرعية لكان الظاهر الحكم بإعادة الطهارة أيضاً، فإذن الظاهر اعتقاده الشرعية، لكن حكم بإعادة الصلاة للوجه المذكور.
و لمّا لم يجر هذا الوجه في الطهارة إذ بالطهارة المندوبة يستباح الصلاة الواجبة لم يحكم بإعادتها.
و المحقق (ره) في [4] المعتبر وافق المبسوط في الصبية، و وجّه كونها شرعية