responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 65

و أمّا الثالث: فظاهر.

و الظاهر أنّه إذا كان له تميّز و يفعل ما يفعله بقصد القربة، فلا يبعد حينئذٍ القول بأنّه مثاب، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا.

نعم، القول بلزوم العوض كأنّه لا بأس به.

[فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة]

فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة، و إلّا فلا.

وجوب الاستيناف بناءً على عدم كونها طهارة شرعية، و كذا سائر أفعاله، لعدم التكليف في حقّه، و به قال العلامة (ره) أيضاً.

و كلام الشيخ (ره) في المبسوط يدل على شرعية أفعاله، لمّا حكم بأنّ الصبي و الصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا ينقض الطهارة أتمّا.

و في الخلاف أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، محتجّاً بأنّ الندب لا يجزي عن الواجب و لم يذكر الطهارة.

و هذا أيضاً يشعر باعتقاده شرعيتها، من حيث حكمه بالندبية، و من حيث عدم ذكر الطهارة، إذ لو كان اعتقد عدم الشرعية لكان الظاهر الحكم بإعادة الطهارة أيضاً، فإذن الظاهر اعتقاده الشرعية، لكن حكم بإعادة الصلاة للوجه المذكور.

و لمّا لم يجر هذا الوجه في الطهارة إذ بالطهارة المندوبة يستباح الصلاة الواجبة لم يحكم بإعادتها.

و المحقق (ره) في [4] المعتبر وافق المبسوط في الصبية، و وجّه كونها شرعية


[4] في نسخة «ألف»: أيضاً في.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست