responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 396

و أوّله الشيخ بأنّها إذا رأت الماء الأعظم في منامها، فإذا انتبهت لم تر شيئاً فإنّه لا يجب عليها الغسل.

و كذا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال

لا، و أيّكم يرضى أو يصبر على ذلك، أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت، و ليس لها بعل.

ثمّ قال: لا، ليس عليهنّ ذلك، و قد وضع اللّٰه ذلك عليكم، قال وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهنّ.

و احتمل الشيخ تأويله أيضاً بمثل ما ذكر، و لا يخفى ما فيه.

و لا يذهب عليك أنّه لو لم يكن دعوى الإجماع على وجوب الغسل على المرأة بمجرد الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة لأمكن حمل الأحاديث الدالّة على الغسل عليها بالإنزال على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار، و لكنّ الأولى حينئذٍ العمل على الإجماع، و الأخذ بالاحتياط.

[و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة]

و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً، و بياض البيض جافّاً، و مقارنة الشهوة، و فتور الجسد، و الدفق غالباً إلّا في المريض، فيكفي الشهوة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست