و استدل على شرعية طهارته خاصة بوجه آخر و هو: أنّها يستباح بها الصلاة التي هي حرام على المحدث.
و ضعفه ظاهر، و المسألة محل تردّد، و الحكم بوجوب استيناف الطهارة لا يخلو من إشكال، و ما ذكره من الاشتراط سيجيء القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالى.
[الثاني غسل الوجه]
[و هو ركن و كذا غسل باقي الأعضاء]
و غسل الوجه و هو ركن، و كذا غسل باقي الأعضاء.
المراد بالركن: الجزء، و يلزم الركنية بطلان الوضوء بترك واحد منها، لعدم الإتيان بالمأمور به معه.
و الذي يدل عليها: الآية، و الأخبار، و الإجماع.
[و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً]
و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا، و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً.
القصاص مثلّثة القاف: منتهى منابت شعر الرأس، من مقدّمه و مؤخّره، و المراد هنا المقدم.
و المحادر جمع محدر، أي محل الانحدار، و المراد طرف الذقن، و هو بالتحريك: مجمع اللحيين اللذين فيهما منابت الأسنان السفلى.
و تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء بهذا الحدّ طولًا و عرضاً، هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً، و في المعتبر و المنتهي