responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 66

بأمر الولي بأمره كما مرّ.

و استدل على شرعية طهارته خاصة بوجه آخر و هو: أنّها يستباح بها الصلاة التي هي حرام على المحدث.

و ضعفه ظاهر، و المسألة محل تردّد، و الحكم بوجوب استيناف الطهارة لا يخلو من إشكال، و ما ذكره من الاشتراط سيجيء القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالى.

[الثاني غسل الوجه]

[و هو ركن و كذا غسل باقي الأعضاء]

و غسل الوجه و هو ركن، و كذا غسل باقي الأعضاء.

المراد بالركن: الجزء، و يلزم الركنية بطلان الوضوء بترك واحد منها، لعدم الإتيان بالمأمور به معه.

و الذي يدل عليها: الآية، و الأخبار، و الإجماع.

[و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً]

و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا، و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً.

القصاص مثلّثة القاف: منتهى منابت شعر الرأس، من مقدّمه و مؤخّره، و المراد هنا المقدم.

و المحادر جمع محدر، أي محل الانحدار، و المراد طرف الذقن، و هو بالتحريك: مجمع اللحيين اللذين فيهما منابت الأسنان السفلى.

و تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء بهذا الحدّ طولًا و عرضاً، هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً، و في المعتبر و المنتهي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست