مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
القوانين المحكمة في الأصول
نویسنده :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
جلد :
2
صفحه :
586
[تتمة الباب الثالث]
5
المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التّخصيص
7
قانون إذا خصّ العامّ، ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
18
الأولى: أنّ الغرض من وضع الألفاظ المفردة
18
الثانية: الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس
27
الثالثة: اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء
30
الرابعة: الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا
39
قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا
59
تنبيه قد عرفت أنّ المخصّص المتّصل هو الاستثناء المتّصل
70
قانون الحقّ، موافقا للأكثرين
72
الأوّل: انّ أحدا من المنازعين و المباحثين في المسائل
84
الثاني : قوله تعالى:
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...
الخ
88
الثالث: آية النّفر . وجه الاستدلال،
91
المقصد الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص قانون
93
قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله،
130
الأولى: أنّ في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع،
132
الثانية: إنّك قد عرفت سابقا أنّ التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق،
135
قانون لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال
138
قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه
142
قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
154
قانون إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر
164
الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون
178
الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل
196
قانون المجمل: ما كان دلالته غير واضحة
196
الأوّل: ذهب أكثر الأصوليّين الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة، لا من جهة اليد و لا من جهة القطع .
199
الثاني: اختلفوا في نحو قوله
(عليه السلام)
: «لا صلاة إلّا بطهور»
205
الثالث: اختلفوا في التحليل و التحريم المضافين الى الأعيان
208
قانون المبيّن: نقيض المجمل،
212
قانون ذهب أصحابنا و جميع أهل العدل الى امتناع تأخير بيان المجمل
216
تنبيه قد عرفت وجوب البيان في الجملة.
227
قانون قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم
228
الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة
231
و فيه مقاصد
231
المقصد الأوّل: في الإجماع
231
قانون الإجماع لغة: العزم و الاتّفاق .
231
أمّا الأوّل: فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار .
231
و أمّا الثاني : فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم،
233
تنبيهات
267
الأوّل: إذا قال بعض المجتهدين بقول و شاع بين الباقين من غير إنكار له و هو المسمّى بالإجماع السّكوتي،
267
الثاني: قال في «المعالم»: الحقّ امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة
268
الثالث: قد عرفت أنّ الإجماع هو اتّفاق الكلّ أو اتّفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام،
274
الرابع: قال في «الذّكرى» : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه
275
الخامس: قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصوليّ، كإجماع أهل العربية
280
قانون لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا
281
قانون إذا اختلفت الأمّة على قولين
290
قانون: الأقرب حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد
293
المقصد الثاني في الكتاب قانون
310
قانون قالوا : القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،
321
المقصد الثالث في السنة
338
المطلب الأوّل: في القول
338
قانون الحديث هو ما يحكي قول المعصوم
(عليه السلام)
أو فعله أو تقريره.
338
تنبيهان
364
الأوّل: المعتبر في الاتّصاف بالصدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه،
364
الثاني: المشهور أنّ الصّدق و الكذب من خواصّ النسبة الخبريّة دون التقييديّة،
364
قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب ،
367
تنبيهات
373
الأوّل: إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر،
373
الثاني: إنّهم بعد ما عرّفوا المتواتر بما نقلنا عنهم،
380
الثالث: اختلفوا في أقل عدد التواتر .
383
قانون خبر الواحد: ما لم ينته إلى حدّ التواتر، كثرت رواته أم قلّت.
393
قانون اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه
401
لنا وجوه
403
الأوّل: قوله تعالى:
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
.
403
الثاني : قوله تعالى:
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
408
الثالث: قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
415
الرابع: اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول اللّه
416
الخامس : الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد في حال غيبة الإمام
(عليه السلام)
420
و الأدلّة على ذلك من وجوه، و أنت إذا تأمّلتها تقدر على استنباط حجّية خبر الواحد منها .
421
الأوّل: أنّ باب العلم القطعيّ في الأحكام الشرعية منسدّ في أمثال زماننا في غير الضّروريات غالبا،
421
و الثاني : أنّه لو لم يجب العمل بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح
429
الثالث: إنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه، مظنّة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب .
436
فلنرجع إلى ذكر أدلّة النافين لحجّية خبر الواحد
449
أحدهما: هو الدّليل على حرمة العمل بالظنّ، إلّا ما أثبته الدّليل
449
و ثانيهما: في نفي حجّية خبر الواحد بالخصوص.
450
قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الرّاوي
459
تنبيه: المعتبر في شرائط الرّاوي
478
قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة
483
قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين
506
قانون إذا تعارض الجرح و التعديل
511
تنبيه: اعلم، أنّ القول في المزكّي و الجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة
515
قانون إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم
(عليه السلام)
517
قانون لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى
522
خاتمة: فيها مباحث
529
الأوّل: اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته
529
الثاني: إنّهم ذكروا للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى
539
الثالث: لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث و يقبل منه.
545
المطلب الثاني في الفعل و التقرير قانون
550
قانون إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في الوجه،
558
قانون تصرّف المعصوم
(عليهم السلام)
إمّا بالإمامة
561
قانون الحقّ أنّ نبيّنا
(صلى الله عليه و آله)
قبل البعثة كان متعبّدا،
563
فائدة: إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة
565
قانون تقرير المعصوم
(عليه السلام)
حجّة،
567
إيقاظ: قيل: إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم
(عليه السلام)
في الرّؤيا حجّة،
567
[الفهارس]
571
فهرس الآيات
571
فهرس الروايات
577
فهرس الموضوعات
580
نام کتاب :
القوانين المحكمة في الأصول
نویسنده :
القمّي، الميرزا أبو القاسم
جلد :
2
صفحه :
586
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir