المؤمن أنّه لا يفعل ذلك، إلّا خطأ أو المراد الرّخصة فيما حصل له الظنّ بالجواز، كما إذا حسبه المؤمن صيدا و قتله، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم [1]. و لا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة [2].
فقيل: إنّ المراد بالعشرة مثلا في قولنا: له عليّ عشرة إلّا ثلاثة هو معناه الحقيقي، ثم أخرج الثلاثة بحرف الاستثناء، ثمّ أسند الحكم الى الباقي، أعني السّبعة. فليس في الكلام إلّا إسناد واحد، فلا تناقض، اختاره العلّامة و أكثر المتأخّرين [4].
و الأكثرون و منهم السّكاكي في «المفتاح» على أنّ المراد بالعشرة هو السّبعة، و حرف الاستثناء قرينة المجاز.
و القاضي أبو بكر على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة اسم لسبعة، كلفظ سبعة.
و أوسط الأقوال أوسطها [5] لبطلان القولين الآخرين، و لا رابع.
أمّا بطلان الأوّل، فلأنّه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النّفي إثباتا، كما هو
[1] راجع «الذريعة»: 1/ 247، و «العدة»: 1/ 318، و «التهذيب»: ص 139 لزيادة الإفادة.