responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 30

المؤمن أنّه لا يفعل ذلك، إلّا خطأ أو المراد الرّخصة فيما حصل له الظنّ بالجواز، كما إذا حسبه المؤمن صيدا و قتله، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم‌ [1]. و لا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة [2].

الثالثة: اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء

من جهة كونه تناقضا بحسب الظاهر [3].

فقيل: إنّ المراد بالعشرة مثلا في قولنا: له عليّ عشرة إلّا ثلاثة هو معناه الحقيقي، ثم أخرج الثلاثة بحرف الاستثناء، ثمّ أسند الحكم الى الباقي، أعني السّبعة. فليس في الكلام إلّا إسناد واحد، فلا تناقض، اختاره العلّامة و أكثر المتأخّرين‌ [4].

و الأكثرون و منهم السّكاكي في «المفتاح» على أنّ المراد بالعشرة هو السّبعة، و حرف الاستثناء قرينة المجاز.

و القاضي أبو بكر على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة اسم لسبعة، كلفظ سبعة.

و أوسط الأقوال أوسطها [5] لبطلان القولين الآخرين، و لا رابع.

أمّا بطلان الأوّل، فلأنّه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النّفي إثباتا، كما هو


[1] راجع «الذريعة»: 1/ 247، و «العدة»: 1/ 318، و «التهذيب»: ص 139 لزيادة الإفادة.

[2] في قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ.*

[3] و هذا لورود حكمين مختلفين نفيا و اثباتا على المستثنى.

[4] كالحاجبي.

[5] أي و أوجه الأقوال أوسطها أو و أوسط الأقوال أوجهها.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست