قانون اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه
و بصدق مضمونه [1] و إن كان نصّا في الدّلالة. و إنّما قيّدنا بذلك لأنّه قد يكون مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعيّ، و لم يتعرّضوا هنا للخلاف فيه لعدم فائدة مهمّة في الخلاف من حيث حجّيته في نفسه مع ثبوت قطعيّة مضمونه.
و قد يكون هو بنفسه قطعيّا لكن يكون مضمونه ظنّيا، باعتبار كون دلالته ظاهرا لا نصّا. و خلافهم في هذا المقام أيضا ليس فيه، بل النزاع في جواز العمل به هو النزاع في جواز العمل بالظنّ مطلقا.
و أمّا الخبر الذي كان صدقه قطعيّا بنفسه و بمضمونه؛ فخروجه عن البحث ظاهر.
فانحصر البحث فيما لم يحصل العلم به من حيث السند و المضمون [و المتن] جمعا.
و الحقّ، أنّه يجوز التعبّد به عقلا [2]- أي لا يلزم من تجويز العمل به محال أو
[1] قال في الحاشية: لا يخلو عن استخدام في الضميرين لعود ضمير نفسه الى الخبر من حيث إنّه حكاية، و عود ضمير مضمونه الى المحكي القول عن الامام (عليه السلام)، و يقال له متن الحديث، و قد يطلق عليه لفظ الحديث. و مضمونه عبارة عن الحكم المدلول عليه بهذا اللّفظ، و يعبّر عنه غالبا بالمصدر المضاف الى الفاعل أو المفعول كوجوب الصلاة في قوله (عليه السلام): الصلاة واجبة. و نجاسة الكلب في قوله: الكلب نجس. و تحريم الخمر في قوله: حرمت عليكم الخمر، و ما شابه ذلك. و معنى صدقه أي مطابقته للواقع، كما أنّ معنى صدق الخبر مطابقة قول الرّاوي حين حكاية المعصوم (عليه السلام) بقوله؛ قال الصادق (عليه السلام).
[2] و المراد بالجواز هنا الإمكان العقلي في مقابلة عدم الإمكان، بمعنى الامتناع العرضي-