responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 70

و الى ما ذكرنا [1]، ينظر الكلام السّابق على الاستدلال و إجرائه على القول بالحقيقة أيضا كما نبّهنا عليه، و سيجي‌ء في القانون الآتي أيضا إشارة الى ذلك.

و ممّا ذكرنا، يظهر لك ضعف ما قد يعارض أقربيّة المجاز المرجّحة للحجّيّة في تمام الباقي على ما ذكرنا، بتيقّن إرادة الواحد و أقلّ الجمع، و كذلك ضعف هذه المعارضة في بيان عدم جواز التخصيص إلّا بإرادة جمع يقرب من المدلول، كما أشرنا إليه في محلّه.

هذا، و لكنّي لم أقف في كلماتهم تنبيها على ما ذكرنا، فإنّهم ذكروا حجّة المفصّل بالحجّيّة في أقلّ الجمع دون غيره كما ذكرنا، و لم يتعرّضوا لما فيه، فلا بدّ لهم أن يجيبوا عنه: بأنّ تيقّن الأقلّ إنّما يفيد الحجّيّة إذا تعيّن، فلا ثمرة لهذا الكلام، و إن اعتمد المفصّل في التعيين على قرينة أخرى، فهذا ليس من حجّيّة العامّ في الباقي في شي‌ء كما لا يخفى، بل الحجّيّة حينئذ إنّما ثبت في العام مع القرينة المذكورة.

تنبيه قد عرفت أنّ المخصّص المتّصل هو الاستثناء المتّصل‌

و الغاية و الشرط و الصّفة و بدل البعض. و لا يخفى أنّ المخرج في الاستثناء و الغاية هو المذكور بعد أداتهما، و في الباقيات هو الغير المذكور، فالباقي في قولنا: أكرم الناس إلّا الجهّال، هو الناس العلماء، و في: أكرم العلماء الى أن يفسقوا، هو غير من فسق من العلماء.


[1] الى ما ذكرنا من كون المراد من التخصيصات هو ملاحظة التعيّنات ينظر كلامنا السّابق في توجيهه استدلال القائل بعدم الحجيّة مطلقا و إجرائه على القول بالحقيقة أيضا، هذا كما في الحاشية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست