responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 420

الخامس‌ [1]: الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد في حال غيبة الإمام (عليه السلام)

من أمثال زماننا المتباعدة عن زمان الأئمّة (عليهم السلام).

و اعلم أنّ ما تقدّم من الأدلّة إنّما يدلّ على حجّية المراد بخبر الواحد، فإنّه هو المتبادر من النبأ و الإنذار، و هو المستفاد من الإجماع الذي نقلناه.

و أمّا حجّية ما يفهم من لفظ الخبر، و الظنّ الحاصل من جهة دلالته، و أنّ هذا المظنون هو المراد أو غيره، مع تفاوت ذلك بسبب أفهام النّاظرين و المعاصرين للأئمّة (عليهم السلام) و المتباعدين، فهو يحتاج إلى دليل آخر من إجماع على حجّية أمثال هذه الظّنون أو غيره من الأدلّة التي تدلّ على حجّية ظنّ المجتهد في أمثال زماننا.

فهذه الأدلّة دلالتها على حجّية خبر الواحد ليس من حيث إنّه خبر الواحد، و لا تشمل جميع الأزمان و الأوقات، بل هي إنّما تتمّ في أمثال زماننا و تدلّ على حجّية مطلق الظنّ، و هي حقيقة أدلّة على جواز عمل المجتهد بالظنّ إلّا ما أخرجه الدّليل، في مقابل قول من لا يجوّز العمل إلّا باليقين‌ [2] أو بالظنّ الذي ثبت فيه الرّخصة من الشّارع.

و الأوّل أشهر و أظهر [3]، بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الأوّل.

و لعلّ وجه نزاعهم في خبر الواحد و استدلالهم على حدّه، إنّما هو لأجل إثبات‌


[1] من الأدلّة الدالة على حجيّة الخبر الواحد.

[2] و هو قول السيّد و من تبعه.

[3] الأظهر و الأشهر من القولين عند المصنّف هو العمل بأخبار الآحاد و نحوها في زمن غيبة الامام (عليه السلام) من باب الظنّ المطلق لا الخاص.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست