responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 39

و أنت خبير بأنّ جميع ذلك خروج من الظاهر و مخالف لقواعد العرف و العادة.

و استقصاء الكلام في النقض و الإبرام على ما ذكره القوم في هذا المقام، تضييع للأيّام.

الرابعة: الاستثناء المستغرق لغو [1] اتّفاقا

، سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.

و استثناء الأقلّ من النصف صحيح اتّفاقا أيضا.

و اختلفوا في جواز استثناء الأكثر و المساوي.

فقيل: بوجوب كونه أقلّ‌ [2].

و قيل: بجواز المساوي‌ [3].

و الأكثرون على جواز الأكثر [4]، و يلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى.


[1] كما في «الزبدة»: ص 136، و في «تمهيد» الشهيد ص 200: باطل اتّفاقا، على ما نقله جماعة منهم الرازي و الآمدي و أتباعهما، و لإفضائه إلى اللغو. راجع «المحصول»: 2/ 545 و «الإحكام»: 2/ 318.

[2] أي وجوب كون المستثنى أقلّ من المستثنى منه، و مقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر و المساوي، فيجوز له عليا عشرة إلّا أربعة دون إلّا خمسة أو ستة، و هذا القول منسوب الى الحنابلة، و القاضي كما في الحاشية، و راجع المستصفى: 2/ 67، و «الفصول»:

193.

[3] أي دون جواز أكثر من النصف فيجوز عشرة إلّا خمسة دون إلّا ستة. قال في الحاشية:

الظاهر انّه مذهب المحقّق البهائي في حاشية «زبدته»: ص 137، لأنّه بعد أن ذكر في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال ما أفاده في الحاشية: و هنا مذهب رابع نسبه العلّامة في «النهاية» الى ابن درستويه و هو منع ما فوق النصف.

[4] و كذا في «المستصفى»: 2/ 167، و فيه للقاضي: و الأشبه أنّه لا يجوز، لأنّ العرب-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست