responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 321

قانون قالوا [1]: القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،

لأنّه ممّا يتوفّر الدّواعي على نقله، و ما هو كذلك، فالعادة تقضي بتواتر تفاصيله. أمّا الصغرى فلما تضمّنت من التحدّي و الإعجاز، و لكونه أصل سائر الأحكام. و أمّا الثانية [2] فظاهرة.

أقول: أمّا تواتر القرآن في الجملة و وجوب العمل بما في أيدينا اليوم فممّا لا شكّ فيه و لا شبهة تعتريه، لكن تواتر جميع ما نزل على محمّد (صلى الله عليه و آله)، غير معلوم، و كذا وجوب تواتره.

أمّا الثاني‌ [3]: فلأنّه إنّما يتمّ لو انحصر طريق المعجزة و إثبات النبوّة لمن سلف و غبر فيه. أ لا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره، و أيضا يتمّ لو لم يمنع المكلّفون على أنفسهم اللّطف كما منعوه في شهود الإمام (عليه السلام).

و أمّا الأوّل- أعني تواتر جميع ما نزل- فيظهر توضيحه برسم مباحث.

الأوّل: أنّهم اختلفوا في وقوع التحريف و النقصان في القرآن و عدمه، فعن أكثر الأخباريين أنّه وقع فيه التحريف و الزّيادة و النقصان، و هو الظاهر من الكليني‌


[1] جماعة منهم البهائي في «الزبدة» ص 86، و كذا العلّامة في «النهاية» و الحاجبي، و العضدي في «المختصر» و «شرحه». هذا و المعني من القرآن هو ما بين الدفتين مما نزل على النبي محمد (صلى الله عليه و آله).

[2] اي الكبرى.

[3] أعني وجوب تواتر جميع ما نزل على محمد (صلى الله عليه و آله)، و تقديم ذلك على الأوّل أعني تواتر جميع ما نزل مع كون الأقل أولى بالتقديم من جهة كون الثاني أقلّ أبحاثا بالنسبة الى الأوّل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست