، كالجهاد و التصرّف في بيت المال، أو بالقضاء كرفع النزاع بين الخصمين بالبيّنة أو اليمين أو الإقرار أو علمه، أو بالفتوى و التبليغ. و تصرّفاته في العبادات كلّها من باب التبليغ [1]، و في غيرها قد يشتبه بين القضاء و الفتوى كقوله (صلى الله عليه و آله) لهند زوجة أبي سفيان: «خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف» [2]. حيث شكت إليه (صلى الله عليه و آله) و قالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و لولدي ما يكفيني. فلو كان فتوى، فيثبت منه جواز التقاصّ للمسلّط بإذن الحاكم و غيره، و لو كان قضاء فلا يجوز الأخذ إلّا بقضاء قاض.
قال الشهيد في «القواعد» [3]: لا ريب أنّ حمله على الإفتاء أولى، لأنّ تصرّفه (صلى الله عليه و آله) بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر. و قد يشتبه بين التصرّف بالإمامة و الفتوى، كقوله (عليه السلام): «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [4]. فعلى الأوّل كما هو قول الأكثر، لا يجوز الإحياء إلّا بإذن الإمام (عليه السلام). و على الثاني
[2] في مضمونها في تفسير «الكاشف» للشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره للآية 12 من سورة الممتحنة و في «مجمع البيان» أتى على القصة و لكن لم يذكر اجابته (صلى الله عليه و آله) كما هو في متن المصنّف.
[4] من حديث في «الاستبصار» 72 باب من أحيا أرضا ح 1 و في «من لا يحضره الفقيه» 72 باب إحياء الموات و الارضين ح 2 بتفاوت يسير في «التهذيب» باب أحكام الارضين و في «الكافي» 169 باب في احياء أرض الموات ح 4 و 3 و 6.