responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 393

قانون خبر الواحد: ما لم ينته إلى حدّ التواتر، كثرت رواته أم قلّت.

و قيل: ما أفاد الظنّ، و يبطل عكسه بخبر لا يفيد الظنّ.

و المستفيض: ما زاد نقلته على ثلاثة، كذا ذكره ابن الحاجب‌ [1]، و قرّره العضدي.

و قال التفتازاني في تفسيره: أيّ خبر لا يفيد العلم بنفسه سواء لم يفد العلم أصلا أو أفاد بالقرائن الزّائدة. قال: و على هذا لا واسطة بين الخبر المتواتر و خبر الواحد، فالمستفيض نوع منه.

أقول: قد عرفت أنّهم عرّفوا المتواتر بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم، و احترزوا بالتقييد بنفسه عمّا لو حصل العلم من القرائن الخارجة عمّا لا ينفكّ الخبر عنه عادة؛ كشقّ الثوب و الصّراخ و الجنازة في المثال الآتي.

فظهر أنّ مدخليّة القرائن الدّاخلة في حصول العلم لا تضرّ بكونه متواترا و إن كان للكثرة أيضا مدخلية في حصول العلم، فإذا كان خبر الواحد بقرينة المقابلة هو ما لم ينته إلى حدّ التواتر، يعني لم يكن ممّا حصل العلم به من جهة الكثرة، فيكون له فردان، فرد لا يثبت به العلم أصلا، و فرد لا يثبت به العلم من جهة الكثرة، و إن حصل من جهة القرائن الدّاخلة أو الخارجة، إذ لم يقم دليل على امتناع حصول العلم بخبر الواحد بملاحظة القرائن الداخلة كما سنذكره، أو الخارجة كما هو مختار الأكثر، فعلى هذا، فللخبر الواحد أقسام كثيرة:


[1] من أوّل هذا القانون الى هنا كما رأينا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست