responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 154

قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب‌ [1]

، و لا بالإجماع‌ [2]، و لا بالخبر المتواتر [3]، و وجهها ظاهر [4].


[1] و صرّح بجوازه العلّامة في «التهذيب» ص 145، و «المبادئ» ص 141، و المحقّق في المعارج» ص 95، و في الحاشية: الظاهر أنّ هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه، أي مع أنّ ظاهر كلامه كونه اتفاقيا سيّما بملاحظة اقترانه مع ما وقع الاتفاق فيه، و هو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع و بالخبر المتواتر. قال صاحب «الأنيس» في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب: و الحق جوازه مطلقا و منعه بعض مطلقا، و فصّل جمع من العامّة بأنّه إن علم التاريخ، فإن كان الخاص متأخّرا خصّص العام، و إن كان متقدما فلا، بل كان العام ناسخا له. و إن جهل التاريخ فتساقطا، فيتوقف في مورد الخاص و يطلب فيه دليل. و إن علم المقارنة فبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخّر الخاص، و بعضهم على انّ الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ، و مثله قال العضدي أيضا، و لكن باختلاف يسير بزيادة و نقصان. و نسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة و القاضي و إمام الحرمين. و هذا كله كما تراه ينادي بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيّا.

[2] أي و لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالإجماع؛ و ذلك مثل آية القذف، فإنّها تدلّ على وجوب ثمانين جلدة للحرّ و العبد مع أنّهم أوجبوا على العبد نصف الثمانين، و الثمانون مخصوصة بالحرّ. و الظاهر انّ المخصّص، هو الاجماع لا قوله تعالى:

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. و ذلك لأنّها وردت في حقّ الإماء و قياس العبيد عليها باطل، مع أنّه لو سلّم صحّته لا ينافي ما ذكرنا؛ غاية الأمر كونه مسندا للإجماع. هذا كما أفاده في الحاشية.

[3] في «المعالم»: ص 305 لم يعبر بعدم الريب كما فعل المصنّف و إنّما قال: لا خلاف ....

[4] من أنّ ما ذكره المانع من عدم الجواز في تخصيصه بالخبر الواحد غير موجود،-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست