و هو قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره الغير العاديات [2] و فيه مطلبان:
المطلب الأوّل: في القول
قانون الحديث هو ما يحكي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره.
و الظاهر أنّ حكاية الحديث القدسي داخلة في السنّة، و حكاية هذه الحكاية
[1] السّنّة في اللّغة الطريقة و السيرة و منه قوله تعالى: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا الاسراء: 77، و قوله (عليه السلام): في زيارة أمين اللّه (عليه السلام) (مستنة بسنن أوليائك). و في الاصطلاح هو ما ذكره المصنف في المتن.
[2] إذ الامور الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) تارة تكون من مقتضى الطبيعة و العادة كصدور الضروريات من الأكل و الشرب و الحركة، و تارة ليست من مقتضى الطبيعة لكن وجه صدورها لأجل تكميل العباد و تبليغ الأحكام. فالأمور التي من السنة هي التي من القسم الثاني لا الأوّل. و يمكن القول أنّ غير الأمور الصادرة في مقام التكميل و الإبلاغ كلها من العاديات. فالسنّة في طريقة النبي و الأوصياء (عليهم السلام) قولا و فعلا و تقريرا في مقام الابلاغ و التكميل.